|
فتاوي إسلامية
تجيب عليها د. إلهام شاهين
> تسأل: هل يجوز
للأم أن تري عورة ابنتها أو الابنة أن تري عورة أمها
أو اختها؟
>> تجيب الدكتور
إلهام شاهين أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر:
بدن المرأة كله عورة ماعدا الوجه والكفين ولا يجوز
النظر إليه من قبل الرجال الأجانب، أما النساء
المسلمات فتنظر المرأة المسلمة إلي جسد أختها المسلمة
إلا العورة المغلظة وهي ما بين السرة والركبة ولذا
يقول ابن الجوزي «لا يحل للمرأة أن تنظر من المرأة ما
بين سرتها وركبتها ولو كانت ابنتها وأمها وأختها
وجاريتها» إلا أن تكون البنت صغيرة تحتاج لمن يقوم
بشئونها الخاصة مثل خلع الملابس وارتدائها والاغتسال
فالأم تقوم بذلك حتي تستطيع أن تعتمد علي نفسها وبعد
ذلك لا تري عورتها.
> هل هناك اثم
علي من تقص شعرها أو أظافرها وهي جنب لأننا سمعنا أن
هذه الأجزاء تعود للإنسان يوم القيامة وعليها الجنابة؟
>> لم يرد هذا
في نص أو أثر عن الرسول ولم يرد لا في الكتاب أو السنة
بل ورد عن النبي أنه قال: «إن المؤمن لا ينجس» وفي
رواية أخري «حياً أو ميتاً» وحينما يبعث الإنسان يوم
القيامة يبعث علي الهيئة والعمل اللذين مات عليهما،
ومعني عودة أجزائه إليه أي أنه يعود كامل الخلقة التي
خلقه الله عليها.
> قامت بإجهاض
نفسها بعد نفخ الروح بلا عذر.. هل لها توبة وكيف تكون؟
>> الإجهاض محرم
بلا عذر قبل نفخ الروح أو بعدها ويجب ألا تستهين
النساء بعملية الإجهاض وتعلم أنها بذلك تكون قتلت
نفساً مسلمة جعلها الله أمانة في عنقها وعليها أن تتوب
إلي الله وتؤدي ما يجب عليها من الدية التي تدفعها
لورثته ولا ترث منها شيئاً لأنها هي القاتلة فإن
شاركها الأب في الجريمة فلا ميراث له أيضاً ودية
الجنين نصف عشر دية الكبير وبعض الفقهاء أوجب مع الدية
كفارة صيام شهرين متتابعين.. أما إذا كان الإجهاض بأمر
من الأطباء للإبقاء علي حياة الأم فلا شيء عليها.
|