|
فتاوى إسلامية
يجيب عنها الدكتور عبدالله بركات
عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة
الحج من القرض بفائدة.. يسقط
الفريضة
الحج بالتقسيط.. صحيح شرعا
نسيان التلبية
< يسأل: هل يجوز
للموظف ان يحج من المال الذى يقترضه من البنك بضمان
المرتب بفوائد على ان يسدده بعد ذلك على اقساط؟
ــ يجيب فضيلة الدكتور عبدالله بركات عميد كلية الدعوة
الاسلامية بالقاهرة ان المقرر شرعا ان الحج فرض على كل
مسلم بالغ عاقل صحيح اذا قدر على الزاد والراحلة فضلا
عن المسكن وما لابد منه وعن نفقة اطفاله الى حين عودته
وانه يكره الحج لمديون ان لم يكن له مال يقضى به دينه،
الا ان يأذن الغريم له ويشترط ان تكون النفقة من حلال
فلا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع انه يسقط الفرض عنه
وان كانت مغصوبة ولا تتنافى بين سقوط الفريضة وعدم
قبولها فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب فى الاخرة
عقاب تارك الحج واذا كان لا يجوز الاقتراض بفائدة من
اجل الحج لان وجوب الحج عن الاستطاعة ولكن اذا كان
الحج تم عن هذا الطريق فقد سقطت الفريضة.
< هل يجوز الحج
بالتقسيط؟
ــ من المقرر شرعا ان ملكية نفقة الحج أو العمرة وهى
المعبرة عنها فى الفقه بالزاد والراحلة ـ انما هى شرط
وجوب لا شرط صحة بمعنى ان عدم ملكية الشخص لها فى وقت
الحج لا يعنى عدم صحة الحج بل يعنى عدم وجوبه عليه
بحيث انه اذا لم يحج حينئذ فلا اثم عليه.. اما اما
اذا اخر الحج فقد لزمه اتمامه وحجه صحيح وتسقط عنه حجة
الفريضة وكذلك الحال فى العمرة وبناء على ما سبق فإن
الحج والعمرة بالتقسيط لا بأس بهما شرعا.
< حاج احرم من
الميقات لكنه فى التلبية نسي ان يقول لبيك اللهم عمرة
متمتعا بها الى الحج فهل يكمل نسكه متمتعا وماذا عليه
اذا تحلل من عمرته ثم احرم بالحج من مكة؟
< اذا كان نوى
العمرة عند احرامه ولكن نسى التلبية وهو ناو العمرة
حكمه حكم من لبى يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وتشرع له
التلبية في اثناء الطريق فلو لم يلب فلا شيء عليه لان
التلبية سنة مؤكدة فيطوف ويسعى ويجعلها عمرة لانه ناو
عمرة اما اذا كان فى الاحرام ناويا حجا والوقت واسع
فإن الافضل ان يفسخ حجه الى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر
ويتحلل والحمدلله ويكون حكمه حكم المتمتعين.
|