الرئيسية  |  من نحن  |  اتصل بنا  |  الأرشيف  |  الإشتراكات  |   مواقع صحفية

   

New Page 1

جريدة الميدان العدد 739 (السنة الحادية عشرة) الأثنين 13 من المحرم 1429 هـ - 21 من يناير 2008 م

  قال إن السيدة عائشة عملت مأذونة وزوجت بنت أخيها

 

ننفرد بنشر موافقة المفتي علي ارتداء المرأة عمامة المأذونية

 

الدكتور علي جمعة: للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها على مذهب أبى حنيفة .. فالمرأة لها الولاية على نفسها وعلى غيرها فيجوز لها توثيق عقد الزواج

الشيخ عبد الحميد الأطرش : لا يجوز تحت أي مسمى تولى المرأة وظيفة المأذون.. وكيف تزوج المرأة غيرها وهى لا تستطيع أن تزوج نفسها بنص الشرع

الشيخ محمود عاشور : شيخ الأزهر يعقد الزيجات يوميا ويوثقها غيره فما الحرمة عند المرأة

 

بالرغم من أن قضية تولى  المرأة وظيفة مأذون شرعي قد طرحت منذ خمس سنوات على  دار الإفتاء من  قبل  لجنة المأذونين بوزارة العدل وحسم الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الحكم الشرعي فيها بالإباحة والجواز فى تعيين المرأة فى وظيفة المأذون  وغلق الملف من وقتها ولكن عاد فتح القضية من جديد عندما تقدمت إحدى السيدات  بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية للترشيح لوظيفة المأذونين خلفا لعم زوجها الذي توفى وتحمل ماجستير فى القانون لكن المحكمة المختصة رفضت قبول أوراقها لعدم معرفتها بنصوص  قانون المأذونين فى قبول المرأة لتلك الوظيفة ومع  إصرار هذه المرشحة تم قبول أوراقها بناء على حكم قضائي.

 لكن المفاجأة أن الأزهر الشريف هو الذي رفض هذا الترشيح من خلال الفتوى التي أطلقها الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر والتي حرم تولى المرأة وظيفة المأذون الشرعي على اعتبار أن المأذون يعد ولى والولاية لا تجوز للمرأة إلا أن المفاجأة أن الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية قد أصدر فتوى تخالف  فتوى الأزهر وتحمل رقم 137  وقال ذهب الفقهاء على أن الحاكم له أن يزوج بدلا من الولي عند فقده أو غيابه حتى قالوا الحاكم ولى من لا ولى له ومعلوم أن المأذون إنما قد أذن من الحاكم ولى الأمر أو القاضي فهو يقوم مقامة وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط بل يمتد فى بعض الأحيان على بعض أعمال الولاية.

فضلا عن أن المرأة الرشيدة يجوز لها أن تزوج نفسها وأن تزوج غيرها وأن توكل فى النكاح لأن التزويج خالص حقها لقولة تعالى (فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف) وفى قوله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) وقوله (حتى تنكح زوجا غيره) وفى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الأيم أحق بنفسها من وليها) وكذلك ما أخرجه البخاري أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهى كارهة فرد النبي صلى الله وعليه وسلم وما روى أن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر ابن الزبير وما دامت المرأة لها الولاية على نفسها وعلى غيرها فيجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي ومن باب أولى أن يأذن لها بتوثيقه لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة وهما يتوافران فى المرأة العدل العارفة.

واتفق مع إباحة المفتى الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية الذى أكد أن شيخ الأزهر يقوم يوميا بعقد العديد من الزيجات فى مشيخة الأزهر ولكن لا يوثقها لأن التوثيق من خلال أحد المأذونين فى الأزهر وهذا يمكن أن يتم على الإباحة للمرأة فى التوثيق فلماذا التحريم خاصة انه لا ما نع شرعا من تولى المرأة وظيفة المأذون وأن عدم خوضها لتلك الوظيفة هو من باب العرف والموروثات فى المجتمع وهذا ما يدفعنا إلى مراجعة تلك القضايا التي أثارت اللبس فى العقول بين الحرام والحلال والعرف ومنها عضوية المرأة فى مجمع البحوث الإسلامية وهو عرف أيضا يجب أن يتم مراجعته، وعلى هذا لم يكن أمام الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر إلا إحالة قضية تعيين المرأة فى وظيفة المأذون إلى مجمع البحوث الإسلامية لحسم الخلاف الواقع بين لجنة الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء.

 

 

New Page 1

 

 

 
 
     
 
website developed and hosted by EgyptOnSite.com

الصفحة الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | الأرشيف | الإشتراكات