الرئيسية  |  من نحن  |  اتصل بنا  |  الأرشيف  |  الإشتراكات  |   مواقع صحفية

   

New Page 1

جريدة الميدان العدد 741 (السنة الحادية عشرة) الأثنين 27 من المحرم 1429 هـ - 4 من فبراير 2008 م

  ننفرد بنشر أهم التعديلات لقانون الطفل الجديد

 

شيخ الأزهر يرفض بطلان عقد الزوجية في حالة عدم الفحص الطبي للراغبين في الزواج

 

كتب: نبيل عبدالعزيز

بعد عرض مشروع التعديلات الجديدة لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 علي الأزهر والتي تثير خلافات بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ننفرد بنشر أبرز تلك التعديلات والتحفظات التي أطلقها علماء الأزهر حيث تبدأ التعديلات بنص المادة 3 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذي ينص علي أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات والإجراءت المتعلقة بالطفولة أي كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها فضلاً عن حماية الطفل من أيا نوع من أنواع التمييز بين الأطفال وكافة أشكال التمييز والعنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو الاستغلال.

المادة «4» لا ينسب الطفل إلي غير والديه ويحظر التبني وحقه في إثبات نسبه بكافة السبل العلمية الحديثة.

المادة «6» لكل طفل الحق في الحصول علي الجنسية المصرية وفقا لاحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية ولكل طفل ولد من أم مصرية وأب مصري أن يتمتع بالجنسية المصرية.

المادة «7» يحظر المساس بشرف الطفل أو سمعته أو الاتجار به أو نقل أعضاء من جسده أو التحرش الجنسي والاستغلال العاطفي له أو الاستخفاف به أو الاستغلال التجاري او الاقتصادي وحمايته من الصراعات المسلحة والاعمال الحربية ويعاقب كل من يخالف ذلك بجريمة جرائم الحرب كما تنص المادة «7» مكرر بأنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لأقل من ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة لكل من الجنسين فضلاً علي الفحص الطبي بين الجنسين الراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر علي كل منهما أو نسلهما ولا يصح عقد الزواج دون هذا الفحص وتحدد إجراءات الفحص الطبي عن طريق الجهات المرخص لها من وزير الصحة ووزير العدل ويعاقب كل من يخالف تلك الشروط بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين.

كما تنص المادة «20» أنه يجوز للطفل المولود خارج إطار الزوجية الحق في التسجيل بسجلات المواليد منسوباً لمن يقر من والديه بالبنوة بالإضافة إلي إنشاء دار حضانة لأطفال السجينات حفاظاً لحقوقهم في الرضاعة والحضانة المبكرة.

وتنص المادة «49» علي الحق لهؤلاء الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين أو أطفال المطلقة أو السجينة أو المتوفية أو أطفال المسجون مدة لا تقل عن عشر سنوات في الحصول علي معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي يبلغ سبعين جنيهاً بدلاً من عشرين جنيهاً.

وتنص المادة «64» علي حظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمس عشرة سنة ميلادية.

والمادة «66» علي عدم تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات في اليوم كما يتم رفع المسئولية الجنائية عن الطفل الذي لم يجاوز من العمل إثنتا عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة بالإضافة إلي تشديد العقوبة لختان الإناث حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه ولكن بعد عرض تلك التعديلات علي علماء مجمع البحوث الإسلامية تم التحفظ علي بعض تلك المواد كعدم صحة عقد الزواج دون إجراء الفحص الطبي حيث يصح العقد حتي ولو لم يتم إجراء هذا الفحص الطبي للراغبين في الزواج.

والاقتراح أن تستبدل تلك المادة بعقوبة وضعية كالغرامة أو الحبس بعيداً عن التحريم أو الإباحة كما تم التحفظ من علماء المجمع علي قضية ختان الإناث ما بين رافض ومؤيد حتي حسم شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي هذا الخلاف في حظر الختان دون الاقتراب من شرعيته سواء بالتحريم أو الإباحة.

 

 

New Page 1

 

 

 
 
     
 
website developed and hosted by EgyptOnSite.com

الصفحة الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | الأرشيف | الإشتراكات